تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
للتكليف ، وبانه مع عدم التعذر المسقط يكون مكلفا برد العين ، ولا يجتمع التكليف برد العين والبدل . وفيهما نظر : اما الأول : فلان الأدلة التي أقاموها على ثبوت بدل الحيلولة مقتضى اطلاقها ثبوته في مورد التعذر العرفي أيضا ، ومعه لا مورد للرجوع إلى الأصل . واما الثاني : فلان مورد التكليف بالبدل زمان الاشتغال بالمقدمات ، ومورد التكليف برد العين هو زمان ما بعد المقدمات . ولكن الحق في المقام هو التفصيل بين كون زمان الاشتغال بالمقدمات ، قصيرا جدا ، فلا يكون ثابتا وبين غيره ، فيكون ثابتا ولا يخفى وجهه . ثم إن السيد الفقيه أورد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) بعد قوله : ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف « 1 » ، بقوله : لا يخفى ان هذا ليس مطلبا آخر ، بل هو نفس الوجه الأخير الذي أيده بان فيه جمعا بين الحقين ، كما أن تعبير البعض بالتعذر هو نفس الوجه الأول ، وهو اليأس من الوصول ، فلا وجه للتكرار « 2 » . وفيه : ان في المقام بحثين :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 258 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 107 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452 | السيد محمد صادق الروحاني