تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
ولكن يرد على الوجه الأول : ان خصوصية المكان كخصوصية الزمان ليست دخيلة في المالية ، بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود ، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب ، بلا دخل للزمان والمكان في ذلك . ويرد على الوجه الثاني : ما تقدم « 1 » من بقاء العين في العهدة إلى حين الأداء . والصحيح : انه بناءً على المختار من بقاء العين في العهدة يكون الاعتبار بقيمة العين في محل الخروج . نعم في المقام مسألة أخرى ، وهي : انه إذا كانت القيمة في مكان أزيد من القيمة في مكان التلف والأخذ ، هل للمالك ان يطالبها أم لا ؟ وقد تقدم الكلام في ذلك « 2 » .

بدل الحيلولة

ثم إنه لا بأس بالتعرض لحكم ما لو لم تتلف العين ولكن تعذر الوصول إليها ، فقد صرح غير واحد « 3 » : بأنه في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 420 - 421 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 400 - 401 . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 3 ص 95 ، والمحقق في شرائع الإسلام ج 4 ص 768 ط . استقلال ، والعلامة في القواعد ج 2 ص 230 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446 | السيد محمد صادق الروحاني