شرح
ولكن يرد على الوجه الأول : ان خصوصية المكان كخصوصية
الزمان ليست دخيلة في المالية ، بل أصل القيمة وترقيها ينشئان من كثرة الراغب وقلة الوجود ، كما أن عدمها وتنزلها ينشئان من كثرة الوجود وقلة الطالب ، بلا دخل للزمان والمكان في ذلك .
ويرد على الوجه الثاني : ما تقدم « 1 » من بقاء العين في العهدة إلى حين الأداء .
والصحيح : انه بناءً على المختار من بقاء العين في العهدة يكون الاعتبار بقيمة العين في محل الخروج .
نعم في المقام مسألة أخرى ، وهي : انه إذا كانت القيمة في مكان أزيد من القيمة في مكان التلف والأخذ ، هل للمالك ان يطالبها أم لا ؟ وقد تقدم الكلام في ذلك « 2 » .
بدل الحيلولة
ثم إنه لا بأس بالتعرض لحكم ما لو لم تتلف العين ولكن تعذر الوصول إليها ، فقد صرح غير واحد « 3 » : بأنه في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة .هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 420 - 421 .
( 2 ) تقدم في الصفحة : 400 - 401 .
( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 3 ص 95 ، والمحقق في شرائع الإسلام ج 4 ص 768 ط . استقلال ، والعلامة في القواعد ج 2 ص 230 .