شرح
وفيه : انه إذا كان ضابط المثلية كون الشئ ذا مماثل موجود ، فعند طروء التعذر لا يكون بقاءا كذلك ، فلا مناص عن القول بالانقلاب .
فتحصل : انه لا فرق بين الصورتين .
ثم إن هذا كله على مسلك المشهور من اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة ، واما على المختار من كون العين في العهدة ، فعدم الفرق أوضح .
المراد من اعواز المثل
المقام الرابع : في بيان المراد من الاعواز . فعن المصنف « 1 » : ان المراد به عدم وجوده في البلد وما حوله ، وعن المسالك « 2 » زيادة قوله : مما ينقل إليه عادة ، وعن المحقق الثاني « 3 » : الرجوع فيه إلى العرف . والشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » ذهب إلى الأخير ؛ بناء على الإجماع على ثبوت القيمة عند الاعواز ، واما إذا كان المجمعون بين معبر بالاعواز ومعبر بالتعذر ، كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو المتعذر .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 2 ص 383 .
( 2 ) المسالك ج 12 ص 183 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 6 ص 245 .
( 4 ) المكاسب ج 3 ص 236 .