تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
وبعبارة أخرى : متى انتفى أحد الشروط للتكليف ، من غير فرق في ذلك بين وجود المثل في البلد أو غيره ، كما أن له الزامه به إذا كانت شروط التكليف موجودة ، ولو كان المثل في بلد بعيد . واما الثانية : فليس له الزامه بأدائها الا إذا تعذر عقلا المثل ، والا فلو لم يكن متعذرا عقلا ولكن كان أدائه حرجيا أو ضرريا له ان يتحمل الضرر والحرج ، ويؤدي المثل . وهذا أيضا لا فرق فيه بين البلد وغيره .

في معرفة قيمة المثل المقام

الخامس : في معرفة قيمة المثل . أقول : منشأ اختلاف القيمة ان كان اختلاف الأيام والفصول ، فقد تقدم الكلام في تعيينها ، وان كان اختلاف الأمكنة فسيأتي الكلام فيه ، وان كان اختلاف الأيام في عزة الوجود وكثرته ، فالميزان هو قيمة اليوم الذي عين لذلك ، كان هو يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الأداء أو غير ذلك . وبالجملة : حيث عرفت ان العين انما تكون في العهدة إلى حين الأداء - ولذلك بنينا على أن المدار على قيمة يوم الأداء - فيفرض العين موجودة يوم الأداء ، وتقوم وتؤدى تلك القيمة الفرضية ، فلا اشكال في المسألة .