تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
هذه هو المحتملات التي لها وجه ، واما غير ذلك من الاحتمالات فاما لا أساس لها ، أو لا تتفاوت بها القيمة مع المحتملات المذكورة . فتحصل ان المحتملات التي لها وجه عشرة : الأول : قيمة يوم قبض العين . الثاني : قيمة يوم تلفها . الثالث : قيمة يوم اعواز المثل . الرابع : قيمة يوم الدفع . الخامس : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الدفع . السادس : أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء . السابع : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم تلفها . الثامن : أعلى القيم من يوم قبض المثل - اي تلف العين - إلى يوم الاعواز . التاسع : أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الاعواز . العاشر : قيمة يوم المطالبة . وبذلك يظهر عدم تمامية ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وهو : ان المحتملات ثمانية ، مع أن المحتمل الثالث في كلامه ( قدس سره ) متحد مع الخامس . فراجع وتدبر .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 143 .