تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
وفيه : انه في باب القرض يتم ما ذكر لكون الانصراف هناك عقديا ، وهذا بخلاف باب الضمان . والأظهر هو الأول ؛ لأن العين لا تخرج عن العهدة بعد تلفها كما تقدم ، فمال المالك في عهدة الضامن ، ومقتضى عموم على اليد ما اخذت وغيره من الأدلة لزوم الخروج عن عهدته في اي مكان كانت المطالبة .

لو تعذر المثل في المثلي

السادس : فيما لو تعذر المثل في المثلي . والكلام في هذا الامر يقع في مقامات : المقام الأول : في أنه إذا تعذر المثل في المثلي هل يكون مضمونا بالقيمة أم لا ؟ . والكلام في هذا المقام يقع في موردين : الأول : في ما إذا طالب المالك . الثاني : في فرض عدم مطالبته . اما المورد الأول : فقد استدل على الانتقال إلى القيمة بوجوه : أحدها : ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) بقوله : لان منع المالك ظلم ، والزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر فوجب القيمة ؛ جمعا بين الحقين « 1 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 226 .