شرح
والايضاح والدروس وجامع المقاصد « 1 » انتهى .
أقول : لا ينبغي التوقف في جواز مطالبة المالك لماله من العين أو المثل في اي مكان كان ؛ لعموم الناس مسلطون على أموالهم « 2 » ، وكذا لا اشكال في وجوب رد العين إذا كانت موجودة ، والمثل إذا كانت قيمته في مكان المطالبة مساوية لقيمته في مكان التلف .
انما الكلام فيما إذا كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف ، وفيه وجوه وأقوال :
الأول : وجوب رده على الضامن .
الثاني : عدم وجوبه .
الثالث : التفصيل بين البلدان التي نقل الضامن العين إليها وبين غيرها ، فان طالبه في أحد تلك البلدان وجب الرد ، وان طالبه في غيرها لا يجب .
واستدل السيد ( قدس سره ) « 3 » للأخير : بانصراف أدلة الضمان ، نظير ما يقال في القرض من الانصراف إلى بلد وقوعه ، فان المستفاد منها وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال ، ولا يفهم جواز الالزام بذلك في كل مكان أراد المالك .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 224 .
( 2 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 138 ح 383 ، بحار الأنوار ج 2 ص 272 .
( 3 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 99 .