تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
والايضاح والدروس وجامع المقاصد « 1 » انتهى . أقول : لا ينبغي التوقف في جواز مطالبة المالك لماله من العين أو المثل في اي مكان كان ؛ لعموم الناس مسلطون على أموالهم « 2 » ، وكذا لا اشكال في وجوب رد العين إذا كانت موجودة ، والمثل إذا كانت قيمته في مكان المطالبة مساوية لقيمته في مكان التلف . انما الكلام فيما إذا كانت قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف ، وفيه وجوه وأقوال : الأول : وجوب رده على الضامن . الثاني : عدم وجوبه . الثالث : التفصيل بين البلدان التي نقل الضامن العين إليها وبين غيرها ، فان طالبه في أحد تلك البلدان وجب الرد ، وان طالبه في غيرها لا يجب . واستدل السيد ( قدس سره ) « 3 » للأخير : بانصراف أدلة الضمان ، نظير ما يقال في القرض من الانصراف إلى بلد وقوعه ، فان المستفاد منها وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال ، ولا يفهم جواز الالزام بذلك في كل مكان أراد المالك .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 224 . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 138 ح 383 ، بحار الأنوار ج 2 ص 272 . ( 3 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 99 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401 | السيد محمد صادق الروحاني