تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
مبذولا فهو قيمي ، من غير فرق بين التعذر في جميع الأعصار أو في عصر واحد ومن باب الاتفاق . فالمثلي المتعذر مثله قيمي ، فللمالك مطالبة القيمة لأنها حقه . والغريب ان المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) مع تصريحه بهذا في الامر السابق لم يلتزم به في المقام ، بل صرح بخلافه ، فراجع « 1 » . المورد الثاني : في أنه إذا لم يطالب المالك فهل للضامن الزام المالك بقبول القيمة أم لا ؟ ، فيه وجهان بل قولان : أظهرهما الأول ، فإنه بناءً على ما عرفت في وجه لزوم أداء القيمة لو طالب المالك ، يكون حق المالك ثابتا في القيمة قبل المطالبة ، فللضامن الزامه بقبول حقه . نعم بناءً على ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) في وجه ذلك أولا ، ليس للضامن الزامه بذلك ، فان الانتقال إلى القيمة انما يكون من جهة الجمع بين الحقين ، فإذا لم يطالب المالك لما كان وجه للانتقال . وبهذا التقريب يظهر انه لا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) ، من أنه إذا جاز للمالك مع تعذر المثل مطالبة القيمة كشف ذلك عن أن حقه هو القيمة ، فجاز الزامه باخذ القيمة وتفريغ ذمة الضامن عن حقه « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ منية الطالب ج 1 ص 139 - 140 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 99 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405 | السيد محمد صادق الروحاني