شرح
وفيه : ان الامتناع عن أداء القيمة انما يكون ظلما إذا كان حقه هو القيمة في فرض تعذر المثل ، والا فلو كان حقه هو المثل فهو بنفسه متعذر لا انه ممنوع عن حقه ، فثبوت الاستحقاق به دوري .
الثاني : ما افاده السيد في الحاشية « 1 » والمحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وهو : أنه للعين جهات ثلاث : الخصوصية الشخصية ، والخصوصية النوعية ، والحيثية المالية .
فبمقتضى الأدلة وجب رد جميعها على الآخذ ، فكما انه إذا امتنع رد الخصوصية الشخصية لم يسقط وجوب رد الجهتين الأخيرتين ، كذلك إذا امتنع رد الخصوصية النوعية لم يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة ، فيجب رد القيمة من هذه الجهة .
وفيه : ان المالية الواجب ردها في المثلي انما هي المالية الخاصة الموجودة في المثل ، فوجوب رد مالية أخرى مجردة عن الخصوصية النوعية مع كون التالف مثليا يحتاج إلى دليل آخر .
الثالث : ما استند إليه السيد ( رحمة الله عليه ) « 3 » أيضا ، وهو حديث لا
هامش
( 1 ) لم نقف عليه في كلامه + ، انظر حاشية المكاسب ج 1 ص 99 ، لكنه موجود في كلام المحقق الأصفهاني ج 1 ص 369 - 370 .
( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 141 ، وانظر كتاب الصلاة للنائيني ج 1 ص 380 .
( 3 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 99 .