تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
وفيه : ان الامتناع عن أداء القيمة انما يكون ظلما إذا كان حقه هو القيمة في فرض تعذر المثل ، والا فلو كان حقه هو المثل فهو بنفسه متعذر لا انه ممنوع عن حقه ، فثبوت الاستحقاق به دوري . الثاني : ما افاده السيد في الحاشية « 1 » والمحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وهو : أنه للعين جهات ثلاث : الخصوصية الشخصية ، والخصوصية النوعية ، والحيثية المالية . فبمقتضى الأدلة وجب رد جميعها على الآخذ ، فكما انه إذا امتنع رد الخصوصية الشخصية لم يسقط وجوب رد الجهتين الأخيرتين ، كذلك إذا امتنع رد الخصوصية النوعية لم يكن وجه لسقوط الجهة الثالثة ، فيجب رد القيمة من هذه الجهة . وفيه : ان المالية الواجب ردها في المثلي انما هي المالية الخاصة الموجودة في المثل ، فوجوب رد مالية أخرى مجردة عن الخصوصية النوعية مع كون التالف مثليا يحتاج إلى دليل آخر . الثالث : ما استند إليه السيد ( رحمة الله عليه ) « 3 » أيضا ، وهو حديث لا
هامش
( 1 ) لم نقف عليه في كلامه + ، انظر حاشية المكاسب ج 1 ص 99 ، لكنه موجود في كلام المحقق الأصفهاني ج 1 ص 369 - 370 . ( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 141 ، وانظر كتاب الصلاة للنائيني ج 1 ص 380 . ( 3 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 99 .