تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
الآخذ بعدم الاستحقاق ، وما لو لم يعلم بذلك ، فيجب الشراء في الأول دون الثاني . واستدل للأول : باطلاق النص والفتوى . وفيه : ان اطلاق النص ترفع اليد عنه بحديث لا ضرر « 1 » ، الحاكم على جميع أدلة الأحكام الواقعية . وأورد على التمسك بحديث لا ضرر في المقام بايرادت : الأول : ان هذا الحكم بنفسه ضرري في جميع الموارد ، فلا محالة يكون دليله مخصصا للحديث . وفيه : انه يتم بالنسبة إلى المقدار الزائد كما لا يخفى . الثاني : ان جريان دليل الضرر في إلزام الضامن بالشراء يتعارض مع منع المالك من مطالبة المثل بحقه . وفيه : ان كون حقه المثل في هذا الفرض أول الكلام . الثالث : انه لا ضرر في متعلق التكليف وهو دفع المثل ، وانما الضرر في مقدماته وهو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل ، فلا وجه للتمسك بحديث نفي الضرر لعدم وجوبه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 292 باب الضرار / الوسائل ج 25 ص 428 أبواب إحياء الموات ب 12 عدم جواز الإضرار بالمسلم .