شرح
الأداء ، بمعنى : كون العين في العهدة ، وان الانتقال إلى المثل أو القيمة انما هو حين الأداء .
الثالثة : ان محل الكلام في المقام ليس هو ما إذا ازدادت القيمة السوقية للمثل ، بان صار قيمته اضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فإنه لا اشكال في هذا المورد في وجوب الشراء ، فإنه ان أريد أداء القيمة لا بد من أداء قيمة يوم الأداء .
فعلى اي تقدير ، يتعين صرف هذا المقدار من المال ، فلا وجه لتوهم عدم وجوب الشراء ل - لا ضرر وغيره ، بل محل البحث ما إذا لم يوجد المثل الا عند من لا يبيعه الا بثمن غال ، والأقوال فيه ثلاثة :
الأول : وجوب الشراء ، كما عن جمع ، منهم العلامة « 1 » والشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » .
الثاني : عدم وجوب الشراء وان حكمه حكم تعذر المثل - وسيأتي « 3 » - اختاره جمع آخرون « 4 » .
الثالث : ما افاده السيد ( رحمة الله عليه ) « 5 » وغيره ، وهو التفصيل بين ما لو علم
هامش
( 1 ) كالعلامة في تحرير الأحكام ج 2 ص 139 .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 222 ، ومنهم الشيخ في الخلاف ج 3 ص 415 ، مسألة 29 ، وغيرهم .
( 3 ) في الصفحة : 402 ، لو تعذر المثل في المثلي .
( 4 ) ممن اختاره المحقق الأيرواني في حاشيته ج 1 ص 98 .
( 5 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 98 .