شرح
الثاني : ان ما اختاره الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) خلاف الظاهر .
الثالث : ان ما اختاره المشهور هو الذي تدل عليه الآية على فرض دلالتها على الضمان .
إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل
الخامس : ذكر في القواعد : انه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ، ففي وجوب الشراء تردد « 1 » . قبل الشروع في البحث لا بدَّ من تقديم مقدمات : الأولى : انه إذا كانت العين موجودة بنفسها يجب ردها وان زادت قيمتها من جهة الزيادة العينية ، أو لترقي القيمة السوقية . وان نقصت قيمتها ، فإن كان ذلك من جهة تلف وصف من أوصافها أو جزء منها ، يجب رد تفاوت القيمة لعموم على اليد ، وان كان ذلك من جهة تنزل القيمة السوقية ، يكتفي بردها لعدم اشتغال ذمته الا بها ، بل لو سقطت عن المالية بالكلية لا يجب عليه رد شيء آخر . الثانية : ما تقدم « 2 » من أن الحق شغل الذمة بنفس العين إلى حينهامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 228 ، بتفاوت .
( 2 ) في الصفحة : 384 - 385 قبل قليل .