تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
أقول : محتملاتها أربعة : الأول : ان يراد بالمماثلة المماثلة المطلقة - اي المماثلة في الحقيقة والمالية - ؛ من جهة ان المماثلة المطلقة هي المماثلة بلا عناية ، ولازم ذلك ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) من أنه لو نقص قيمة المثل عن التالف لا يجتزي به في مقام الأداء . الثاني : ان يراد بها المماثلة في الحقيقة خاصة ؛ من جهة انها المماثلة العرفية ، ولازمه ما افاده المشهور من تعين المثل مطلقا وان نقص قيمته عن التالف . الثالث : ان يراد بها المماثلة في المالية ؛ من جهة ان الاغراض العقلائية في باب الأموال متعلقة بحيثية المالية ، ولازمه تعين القيمة مطلقا . الرابع : ان يراد بها مطلق المماثلة - اي المماثلة من اي وجه كان - ولازمه التخيير في أداء أيهما شاء . والأظهر منها هو الثاني كما لا يخفى وجهه . فظهر مما ذكرناه أمور : الأول : ان ما نسب إلى شيخ الطائفة من دلالة الآية على أن المثلي يضمن بالمثل والقيمي بالقيمة لا يمكن تصحيحه وتطبيق الآية عليه .