شرح
فالأظهر عدم وجوب الشراء .
ومما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث وجوابه .
إذا سقط المثل عن المالية
قال الشيخ ( قدس سره ) : بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية . . . الخ « 1 » . أقول : قد تقدم « 2 » انه لا اشكال في أنه إذا سقطت العين المأخوذة عن المالية من دون ان ينقص منها شيء ولا من صفاتها ومنافعها لا يجب عليه شيء سوى ردها . انما الكلام فيما إذا تلفت وكانت مثلية وسقط المثل عن المالية ، والأظهر هو عدم الانتقال إلى القيمة وكفاية رد المثل ، وذلك لأن مقتضى الأدلة وجوب المثل ، واما المالية المنتزعة من ميل الناس ورغبتهم أو اعتبار من بيده الاعتبار - كالتومان المتداول في هذا الزمان - فهي لا تكون مضمونة . وان شئت قلت : ان العين بمالها من الخصوصيات تكون فيهامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 223 .
( 2 ) كما في الصفحة : 391 .