تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
الاعتبار ، وحيث إن الظاهر من الحديث كون المأخوذ بنفسه في العهدة ، فلا وجه لصرف ذلك عن ظاهره . الثاني : ان مقتضى اطلاقات أدلة الضمان الواردة في المغصوبات « 1 » والأمانات المفرط فيها « 2 » وغير ذلك ، هو الضمان بالمثل ، إذ هي على كثرتها لا تكون متعرضة لبيان المضمون به الا ما شذ وندر ، فيعلم من ذلك اتكاله على ما هو المتعارف عند الناس . ومن المعلوم ان المتيعن عندهم تعين رد ما هو الأقرب إلى العين بعد عدم امكان رد العين نفسها ، والأقرب هو المثل لكونه تداركا للمالية ، والخصوصيات الفائتة التي تختلف بها الرغبات ، فيتعين ذلك . ثم إنه في صورة عدم التمكن من رده أيضا يراعى ما هو الأقرب إلى التالف بعد المثل ، وهو القيمة من النقدين أو شبههما ؛ لأن غيرهما مشتمل على خصوصيات غير متمولة ، مغايرة لخصوصيات التالف ، ومعلوم ان غير المشتمل على الخصوصيات المغايرة أقرب من المشتمل عليها .
هامش
( 1 ) كالنبوي المتقدم : على اليد ، ومرسلة حماد بين عيسى عن العبد الصالح * - في حديث طويل - : لأن الغصب كله مردود ، الكافي ج 1 ص 542 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 386 أبواب الغصب ب 1 ح 32189 3 ، وغيره من نفس الباب . ( 2 ) لاحظ رواية زرارة وأبي بصيرعن أبي عبد الله * ، ورواية وهب عنه * عن أمير المؤمنين * في الكافي ج 5 ص 302 ح 1 و 2 / الوسائل ج 19 ص 114 أبواب الإجارة ب 11 ح 24264 2 ، وغيرها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386 | السيد محمد صادق الروحاني