شرح
وثانيا : انه تختص أدلتها بالشبهة الموضوعية ، ولا تشمل الشبهة الحكمية .
واستدل للقول السادس : بأنه من جهة ان الامر دائر بين المتباينين ، وكما يجب على الضامن دفعهما معا قضاءا للعلم الاجمالي ، لا يجوز على المالك اخذهما للعلم الاجمالي بحرمة اخذ أحدهما ، فلا مناص الا عن الصلح .
وفيه : ما عرفت من أن الأصل يقتضي تخيير الضامن .
ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية
الموضع الثالث : فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية في هذا المقام ، والأدلة التي ركنوا إليها في المقام ثلاثة : الأول : النبوي المتقدم : على اليد ما اخذت حتى تؤدي « 1 » . وقد استظهر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » منه تخيير المالك ، بتقريب : انه يدل من جهة جعل الغاية أداء العين خاصة على بقاء عهدة العين ، وانه لا رافع لها سوى أدائها ، وقد قام الإجماع على سقوطها بدفع ما رضي به المالك وبقي الباقي .هامش
( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 321 من هذا الجزء .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 216 .