شرح
في مقام الوفاء .
وعلى اي تقدير يكون مسقطا ، فما يختاره المالك يكون مسقطا قطعا وغيره مشكوك فيه ، والأصل عدم السقوط الا بما يختاره المالك .
وفيه : ان محل الكلام انما هو فيما إذا لم يرض المالك الا بما هو حقه ، ولم يرض الضامن الا بدفع ما يجب عليه دفعه واقعا .
واما صورة تراضيهما على امر فهي خارجة عن محل الكلام ، فإنه في هذه الصورة لا كلام في جواز رد القيمة وان تعين دفع المثل ، وكذلك العكس ، ومن المعلوم ان اختيار المالك ليس معينا لما يجب دفعه ، ولا هو بنفسه موضوع للحكم كما لا يخفى .
واستدل للثالث - وهو تعين المثل - بوجهين :
الأول : ان المثل والقيمة من قبيل الأقل والأكثر ، والدوران بينهما من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل في هذا المورد هو التعيين .
وفيه : ما حققناه في محله « 1 » ، من أن الأصل فيه هو التخيير .
الثاني : ان مقتضى عموم على اليد « 2 » هو تعين دفع المثل مطلقا ،
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 305 ، ط . ق ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 ص 117 .
( 2 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 321 ، فراجع .