شرح
خرج عنه بالإجماع القيميات ، ومن الواضح ان الإجماع انما يكون فيما ثبت قيميته ، فالمرجع في صورة الشك هو عموم العام .
وفيه : انه لو سلم كون مقتضى عموم على اليد هو تعين المثل مطلقا ، ان الخارج عنه بالإجماع ليس هي الموارد الخاصة ، بل عنوان القيمي ، فلو شك في شيء انه قيمي أو مثلي يكون من الشك في المصداق ، وليس المرجع فيه عموم العام ؛ لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
واستدل للقول الرابع : بان مقتضى النبوي هو لزوم دفع القيمة مطلقا ، خرج منه المثلي ، فمع الشك فيه يرجع إلى عموم العام .
وفيه : - مضافا إلى ما ستعرف من عدم دلالة النبوي في نفسه على ذلك - انه عند الشك في كون شيء مثليا بالشبهة الموضوعية لا يرجع إلى عموم العام كما تقدم آنفا .
واستدل للقول الخامس : بعموم أدلة القرعة « 1 » .
وفيه : أولا : انما يرجع إليها في صورة عدم تعين الوظيفة بالامارة أو الأصل ، وقد عرفت ان مقتضى الأصل هو تخيير الضامن .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 27 ص 257 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب 13 : الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة .