شرح
وحيث انه لم يثبت كون الإجماع في المقام من اي قسم من هذه الاقسام ، فلا دليل لكون العبرة بنظر العرف ولا بتفسير الفقهاء ، وعليه فيتعين الرجوع إلى الأدلة - وستعرف مقتضاها - فلا اثر للنزاع في أن المثلي ما هو .
وكيف كان : فقد عرفت انه يقع الكلام في مواضع :
الأول : في تعريف المثلي والقيمي .
فعن المشهور تفسير المثلي : بأنه ما يتساوى اجزاؤه من حيث القيمة « 1 » .
والمراد من الاجزاء الجزئيات والافراد ، والمراد من التساوي التساوي من غير جهة الكم .
فمحصل المراد : ان المثلي ما له مماثل في الصورة والصفات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت بها القيم .
وأظن ان ما عن التحرير « 2 » : من تفسيره بما تماثلت اجزاؤه وتقاربت صفاته ، وما عن الدروس « 3 » والروضة « 4 » : من أنه المتساوي
هامش
( 1 ) حكى الشهرة عليه الشيخ الأعظم في المكاسب المحرمة ج 3 ص 209 ط . ج .
( 2 ) التحرير ج 2 ص 139 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 113 .
( 4 ) الروضة البهيَّة ج 7 ص 36 .