تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد ذكر الرواية ، وجعل هذه المنفعة من المنافع غير المستوفاة ، وفي المقام جعلها من المستوفاة ، وقد تقدم « 1 » ما هو الحق عندنا . الرابع : صحيح محمد بن قيس ، الوارد فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه ، قال ( ع ) : خذ وليدتك وابنها « 2 » . بتقريب : انه ساكت عن المنافع الفائتة ، وهو وان ورد فيما إذا كانت العين لغير البائع ، الا انه يدل على حكم المقام بالأولوية . ويرد عليه ما أوردناه على سابقه . الخامس : صحيح أبي ولاد الآتي « 3 » ، الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرها . وإذا ثبت عدم الضمان في المغصوب ثبت في المقام بالأولوية . وفيه : انه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة ، فإنه وان كان يتصور له منفعة أخرى ، الا انها تضاد مع ما استوفاه . وبعبارة أخرى : كان للبغل منافع مختلفة على سبيل البدل ، وحيث انه استوفى واحدة منها ولم تكن هناك فائدة أخرى يمكن استيفائها فائتة ،
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحات : 368 - 369 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 488 ح 163 / الوسائل ج 21 ص 203 ح 26900 . ( 3 ) كما في ص 428 / الكافي ج 5 ص 290 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 215 ح 943 / الوسائل ج 19 ص 119 أبواب الإجارة ب 17 ح 1 .