تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
وفيه : ان المراد هو الأول ، وعرفت ان المراد هو التساوي في الصفات الموجبة لاختلاف القيم ، وعليه فدعوى اختلاف افراد الصنف الواحد في الصفات الموجب لاختلافها في المالية مجازفة ، واختلاف الرغبات بملاحظة بعض الخصوصيات غير الدخيلة في المالية بالنسبة إلى الافراد من صنف واحد ، وان كان لا ينكر الا انه لا يضر بالمثلية . الثالث : انه ربما يوجد لبعض ما هو من القيميات مماثل بهذا المعنى ، كما لو فرضنا حيوانين مثليين في جميع الخصوصيات ، مع أنه لا ريب في كون الحيوان قيميا . وفيه : ان الميزان هو وجود المماثل نوعا وبحسب الغالب ، ولا عبرة بوجود المثل في النادر ، إذ أهل العرف يحكمون بضمان القيمة في هذه الموارد . واما القيدان الآخران اللذين ذكرهما المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » : أحدهما : ان يكون التساوي في الصفات بحسب الخلقة الإلهية كالحبوبات لا ما كان كذلك بحسب الصناعة البشرية ، فالمسكوكات من القيميات لا المثليات . ثانيهما : ان لا يتغير بالبقاء أو بتأثير من الهواء كالفواكه .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 136 .