شرح
كان عليه ضمان تلك المنفعة خاصة . مع أنه ( ع ) في هذا الصحيح في مقام الرد على أبي حنيفة ، وبيان ان عليه كري البغل ، وليس في مقام بيان احكام آخر .
فتحصل مما ذكرناه : ان الأظهر هو الضمان .
المثلي والقيمي
الرابع : إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف . والكلام في هذا الامر يقع في مواضع : الأول : في تعريف المثلي والقيمي . الثاني : في أنه لو شك في مورد في أنه يجب رد المثل أو القيمة ، مقتضى الأصول العملية رد أيهما . الثالث : فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية . وقبل الشروع في البحث في هذه المواضع ، لا بد من التنبيه على امر ، وهو : انه لم يقع لفظا المثلي والقيمي في شيء من الروايات . نعم المشهور بين الأصحاب : انه لو تلف شيء تحت يد غير المالك - الذي لا يكون ما ذونا فيه - يجب رد مثله ان كان من المثليات ، ورد قيمته ان كان من القيميات ، بل ادعى « 1 » عليه الإجماع .هامش
( 1 ) الكركي في جامع المقاصد ج 6 ص 245 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 14 ص 23 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 6 ص 241 ، وصاحب الجواهر ج 37 ص 85 .