شرح
والقاعدة أصلا وعكسا مختصة بما هو مصب العقد .
الثاني : ان البائع في صورة علمه بالفساد مقدم على استيلاء المشتري على المنافع مجانا .
وفيه : ان البائع لا نظر له إلى المنافع ، وانما يسلط المشتري على العين ، إذ ليس متعلق العقد المنفعة ، وانما هو العين ، مع أن هذا لا يختص بغير المستوفاة كما لا يخفى .
الثالث : قوله ( ع ) في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته « 1 » .
بتقريب : انه يدل على ضمان المنفعة المستوفاة ، وساكت عن ضمان غيرها في مقام البيان .
وفيه : ان الخبر وارد في مقام بيان منفعة واحدة ، وأنه يكون الولد حرا ، وعليه قيمته ، ولذا لم يتعرض لبيان المنافع المستوفاة الأخر ، من الطبخ والتنظيف وغيرهما .
والغريب ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) في أول هذا المبحث « 2 » عند ذكر الدليل
هامش
( 1 ) تقدم تخريجها في الصفحة : 326 .
( 2 ) المكاسب ج 3 ص 181 .