شرح
وعن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) : الاستدلال له بان من آثار ضمان العين ضمان منافعها ، فالدليل على ضمان العين دليل لضمان منافعها .
وفيه : ان أريد بذلك انه يصدق الاستيلاء واليد على المنافع بالاستيلاء واليد على العين فهو يرجع إلى التمسك بحديث اليد ، وان أريد به ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) من أن أداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون الا بأدائها بمنافعها وفروعها .
فيرد عليه : انه ان لم تصدق اليد على المنافع باليد على العين لما كان يجدي شمول الحديث للعين في ضمانها ، فان الغاية أداء نفس ما يكون تحت اليد لا شيء أخر ، وإن أريد به غير ذلك فعليه البيان .
واما المورد الثاني : فقد استدل لعدم الضمان بوجوه :
الأول : ان مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . ذلك ، فان المنافع لا تضمن في العقد الصحيح فكذلك في فاسده .
وفيه : أولا : ما تقدم من أن القاعدة انما تختص بصورة التلف ولا تشمل صوره الاتلاف ، وقد عرفت صدق الاتلاف على تلف المنافع .
وثانيا : ان مقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ضمان المنافع في الإجارة الفاسدة ، وبضميمة عدم الفصل بين البيع والإجارة يثبت الضمان في المقام .
وثالثا : ما تقدم من أن المنافع خارجة عن مورد العقد ومصبه ،