تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
والأظهر هو الأول ، فان ظاهر القضية ان المنفعة انما تترتب على الضمان ترتب العلة الغائية لشئ عليه التي هي الداعية إليه ، ومعلوم ان الداعي للاقدام على الضمان في العقود المعاوضية هي المنافع ، ومع الاغماض عن ما ذكرناه لاجمال الخبر لا يستند إليه في الحكم بعدم ضمان المنافع المستوفاة .

حكم المنافع غير المستوفاة

المقام الثاني : في المنافع الفائتة بغير استيفاء . فالمشهور فيها أيضا الضمان ، والكلام فيه في موردين : الأول : في دليل الضمان . الثاني : فيما استدل به على عدم الضمان . اما المورد الأول : فيدل على الضمان حديث على اليد « 1 » ، بناءً على ما تقدم في بيان مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من شمول الحديث للمنافع . وتشهد له أيضا قاعدة الاتلاف ، فان حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 224 ح 106 ، وص 389 ح 22 ، وج 2 ص 345 ح 10 .