شرح
سابعها : ان المراد به ضمان التكفل ، فيكون مفاده : ان فائدة العين انما تكون بإزاء دخول العين في كفالة مالكها ، بحيث لو كان حيوانا لكان عليه نفقته وحفظه واصلاحه .
اما الاحتمال الأخير : فيدفعه : ان ملكية المنفعة انما تكون تابعة لملك العين لا لكونها في كفالته ، مع أنه يختص الخبر حينئذ بمثل الحيوان ، ولا يشمل غيره .
واما الاحتمال السادس : فهو خلاف اطلاقه ، فان حذف المتعلق يفيد العموم .
واما الاحتمال الرابع : فقد مر ما فيه في بيان المراد من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
واما الاحتمال الأول : فيدفعه صحيح أبي ولاد الآتي « 1 » ، الدال على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين .
واما الاحتمال الثاني : فيدفعه انه مع عدم امضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث الضمان ، مع أنه يلزم منه حينئذ ضمان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد قبل التسليم ، مع أنه يلزم منه انه لو ضمن بشئ في ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه فيدور الامر بين الثالث والخامس .
هامش
( 1 ) كما في الصفحة 428 / الكافي ج 5 ص 290 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 215 ح 943 / الوسائل ج 19 ص 119 أبواب الإجارة ب 17 ح 1 .