تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
الشارع أم لا ، فيكون مفاده ان المنافع لمن اقدم على الضمان ، فيشمل العقود المعاوضية ، صحيحة كانت أم فاسدة ، ولا يشمل موارد عدم اقدام الشخص على الضمان ، وهو الذي فهمه ابن حمزة وجعله مدركا لعدم ضمان المنافع في المقبوض بالعقد الفاسد . ثالثها : ان المراد بالضمان المعنى المصدري مع امضاء الشارع له ، فيختص الخبر بالعقود المعاوضية الصحيحة ، والظاهر أنه الذي فهمه المشهور منه . رابعها : ان المراد به كون تلف العين مملوكة للشخص ، يعني ان المنافع تكون لمن كانت العين ملكه ، بحيث لو تلفت تلفت من ملكه ، وهو الذي فهمه شيخ الطائفة من الخبر . فيكون مفاده تبعية ملكية المنافع لملكية العين ، فيكون أجنبيا عن المقام . خامسها : ان المراد بالضمان أحد المعاني الثلاثة الأولى ، ولكن مع كون المراد به ضمان نفس المنفعة لا العين ، فيكون مفاده : ان المنافع تملك بلا ملك للعين ، ويدل على صحة الإجارة . سادسها : ان المراد به ضمان الأرض ، والمراد بالخراج الضريبة المعينة للأراضي الخراجية ، فيكون مفاده : ان الخراج يثبت في عهدة ضامن الأرض ومتقبلها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366 | السيد محمد صادق الروحاني