پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 367

پدیدآورندگان:

ص۳۶۷
شرح
سابعها : ان المراد به ضمان التكفل ، فيكون مفاده : ان فائدة العين انما تكون بإزاء دخول العين في كفالة مالكها ، بحيث لو كان حيوانا لكان عليه نفقته وحفظه واصلاحه . اما الاحتمال الأخير : فيدفعه : ان ملكية المنفعة انما تكون تابعة لملك العين لا لكونها في كفالته ، مع أنه يختص الخبر حينئذ بمثل الحيوان ، ولا يشمل غيره . واما الاحتمال السادس : فهو خلاف اطلاقه ، فان حذف المتعلق يفيد العموم . واما الاحتمال الرابع : فقد مر ما فيه في بيان المراد من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . واما الاحتمال الأول : فيدفعه صحيح أبي ولاد الآتي « 1 » ، الدال على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين . واما الاحتمال الثاني : فيدفعه انه مع عدم امضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث الضمان ، مع أنه يلزم منه حينئذ ضمان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد قبل التسليم ، مع أنه يلزم منه انه لو ضمن بشئ في ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه فيدور الامر بين الثالث والخامس .
پاورقی
( 1 ) كما في الصفحة 428 / الكافي ج 5 ص 290 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 215 ح 943 / الوسائل ج 19 ص 119 أبواب الإجارة ب 17 ح 1 .