شرح
الثالث : صحيح أبي ولاد الآتي « 1 » الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة . نعم ، هذان الوجهان لا يصلحان للمعارضة مع دليل عدم الضمان كما ستعرف .
الرابع : قاعدة من اتلف ، المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة ، وجملة منها موارد العقود الاستئمانية ، كالمضاربة والرهن وغيرها ، فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط ، وجملة منها في غيرها ، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب من قوله ( رحمة الله عليه ) : فهو ضامن ، أو غرمه بما جنت به يده « 2 » ، وغيره .
ودعوى عدم صدق المال على المنفعة ، قد مر جوابها في أول الكتاب .
ثم إنه قد استدل له بوجوه أخر :
منها : قاعدة احترام مال المسلم .
ومنها : قاعدة نفي الضرر .
وقد تقدم « 3 » انه لا يمكن اثبات الضمان بهذه الوجوه .
هامش
( 1 ) يأتي في الصفحة : 428 ، راجع الكافي ج 5 ص 290 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 215 ح 943 / الوسائل ج 19 ص 119 أبواب الإجارة ب 17 ح 1 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 253 ح 3918 / الوسائل ج 19 ص 143 - 144 أبواب الإجارة ب 29 ح 24324 8 .
( 3 ) تقدم في الصفحات : 387 وما بعدها .