شرح
والكلام في هذا الامر يقع في مقامين :
الأول : في المنافع المستوفاة .
الثاني : في المنافع غير المستوفاة .
اما الأول : فالكلام فيه يقع في موردين :
أحدهما : في الدليل على الضمان .
ثانيهما : فيما استدل به على عدم الضمان .
اما المورد الأول : فيمكن ان يستدل له بوجوه :
الأول : عموم على اليد « 1 » ، بناءً على ما تقدم « 2 » من أن اليد على المنافع انما تكون بتبع اليد على الأعيان ، وان الحديث يدل على الضمان .
الثاني : الرواية الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري « 3 » ، الدالة على أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة ، بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 321 ، فراجع .
( 2 ) تقدم في الصفحة : 326 .
( 3 ) تقدم تخريجها في الصفحة : 326 .