تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
والكلام في هذا الامر يقع في مقامين : الأول : في المنافع المستوفاة . الثاني : في المنافع غير المستوفاة . اما الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : أحدهما : في الدليل على الضمان . ثانيهما : فيما استدل به على عدم الضمان . اما المورد الأول : فيمكن ان يستدل له بوجوه : الأول : عموم على اليد « 1 » ، بناءً على ما تقدم « 2 » من أن اليد على المنافع انما تكون بتبع اليد على الأعيان ، وان الحديث يدل على الضمان . الثاني : الرواية الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري « 3 » ، الدالة على أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة ، بالتقريب المتقدم في أول هذا المبحث .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة : 321 ، فراجع . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 326 . ( 3 ) تقدم تخريجها في الصفحة : 326 .