فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357
ومنها : الشركة الفاسدة ، بناءً على أنه لا يجوز التصرف بها ، فإنهم حكموا بضمان ما اخذه أحد الشريكين عدوانا . وفيه : ان عقد الشركة بنفسه لا يوجب جواز التصرف كي يقال إنه في صورة الفساد لا يجوز ، فيكون المتصرف ضامنا ، بل هو انما يكون في صورة الاذن في التصرف ، وعليه فلا فرق بين الصحيح والفاسد في عدم الضمان ، إذ لو اقتضى الاذن عدم الضمان في الصحيح اقتضاه في الفاسد أيضا . يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد : وجوب رده فورا . والكلام في هذا الامر يقع في جهات : الأولى : في مدرك وجوب الرد ، وقد استدل له بوجوه : الأول : الإجماع . وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه . الثاني : التوقيع المروي عن الاحتجاج : لا يجوز لاحد أن يتصرف