تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
المشهور بين الأصحاب هو الأول ، وعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . واستدل له في المكاسب « 2 » بوجهين : الوجه الأول : النبوي المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤدي « 3 » . وهو وان كان ضعيف السند ، الا انه لاعتماد الأصحاب عليه واستدلالهم به ، لا مجال للمناقشة في سنده ، وانما المهم دفع ما أورد على الاستدلال به ، وهما ايرادان : الايراد الأول : ان كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي ؛ من جهة ان ظاهر كلمة على هو الاستعلاء ، والاستعلاء المعقول الحاصل في التكليف أقرب إلى المعنى الحقيقي مما يتصور بالنسبة إلى الوضع . ويمكن الجواب عنه بوجوه : منها : ان حمله على إرادة التكليف منه مستلزم لجعل الظرف لغوا ،
هامش
( 1 ) تقدم نقل الإجماع عن الشيخ والحلي وكاشف الغطاء وغيرهم في الصفحة : 319 . ( 2 ) المكاسب ج 4 ص 181 . ( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 244 ح 106 ، سنن بن ماجة ج 2 ص 802 ح 2400 ، والترمذي ج 3 ص 566 ح 1266 ، ورواه الشيخ عن سمرة عن النبي في المبسوط ج 3 ص 59 ، والخلاف ج 3 ص 228 .