تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وكل بيع فاسد فإنه
شرح
ويشهد للأول : ان بيع المجموع من مقدور التسليم وغيره في صفقة واحدة غرري . وما عن الانتصار من ارتفاع الغرر بذلك ، ضعيف . واضعف منه الاستدلال بالنص الوارد في بيع العبد الآبق « 1 » الدال على جوازه مع الضميمة ، إذ المناط غير محرز ، والتعدي يحتاج إلى دليل .

ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

المقصد الخامس : في بيان حكم المقبوض بالعقد الفاسد . ( و ) قد طفحت عبارات القوم « 2 » بان ( كل بيع فاسد ) لو قبض المشتري به ، ( فإنه ) لم يملك بلا خلاف ، وعن غير واحد « 3 » : دعوى الإجماع عليه .
هامش
( 1 ) مثل صحيحة النخاس الواردة في الكافي ج 5 ص 194 ح 9 ، والوسائل 17 ص 353 أبواب عقد البيع وشروطه باب 11 ح 22733 1 ، وموثقة سماعة الواردة في الكافي ج 5 ص 209 ح 3 ، والوسائل 17 ص 353 أبواب عقد البيع وشروطه باب 11 ح 22734 2 . ( 2 ) كالحلي في السرائر ج 2 ص 488 ، والمحقق في الشرائع ج 2 ص 13 ، والعلامة في القواعد ج 2 ص 17 ، والتحرير ج 2 ص 142 ، والفاضل المقداد في التنقيح ج 4 ص 74 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 14 ص 43 ، وغيرهم . ( 3 ) منهم الشيخ في الخلاف ج 3 ص 158 ، والعلامة في التذكرة ط . ج ج 10 ص 290 ، وفي نهج الحق ص 485 ، والكركي في جامع المقاصد ج 4 ص 61 ، وصاحب الجواهر في الجواهر ج 22 ص 256 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318 | السيد محمد صادق الروحاني