تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
لاحظ قوله تعالى :خُذِ الْعَفْوَ« 1 » وقوله عز اسمه :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً« 2 » وقوله ( ع ) : خذها فإني إليك معتذر « 3 » ، وغير ذلك من الموارد . فتحصل : ان الحديث يدل على الضمان في مطلق الموارد . قال الشيخ ( رحمة الله عليه ) : ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير ، بل المجنون إذا لم تكن يدهما ضعيفة ؛ لعدم التمييز والشعور « 4 » . ويرد عليه : انه يتم على القول باستقلال الأحكام الوضعية في الجعل ، واما بناءً على مسلكه ( قدس سره ) من أنها منتزعة من الأحكام التكليفية في مواردها فلا يتم ، كما لا يخفى . وما ذكره بعض مشايخنا العظام « 5 » بقوله : ويمكن دفعه بان ذلك انما يتوجه لو أريد من الجملة الانشاء والجعل ، واما لو أريد منه الاخبار بالتعهد ، وان الاخذ متعهد بما اخذه ، وانه يثبت عليه ويتوجه
هامش
( 1 ) الأعراف : آية 199 . ( 2 ) التوبة : آية 103 . ( 3 ) المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 66 / فصل في مكارم أخلاقه * ، المستدرك ج 7 ص 237 أبواب الصدقة ب 36 ح 8127 2 . ( 4 ) المكاسب ج 3 ص 181 . ( 5 ) المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب ج 1 ص 302 .