تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
بواسطة الغير . وعن جماعة « 1 » : الجواز ، واستدل له بوجوه : أحدها : انه بالفحص عنه اما ان يحصل في يده أو ييأس منه ، فان حصل ، والا فهو في حكم التلف الموجب لانفساخ العقد من أصله ، الموجب لرجوع الثمن إلى صاحبه ، فهذا البيع مأمون العاقبة من الخطر . واما فوات المنفعة مدة رجاء الظفر به ، فهو ضرر قد اقدم عليه ، وجهالته غير مضرة ، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها . وفيه : أولا : انه مع عدم الحصول لا يحرز اليأس دائما ، بل ربما يرجى حصوله . وثانيا : ان كون ذلك بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد غير ثابت . وثالثا : ان الحكم بالانفساخ مرتب على العقد الصحيح ، فلا يمكن تصحيح العقد به . ورابعا : ان الخطر من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع بالانفساخ . ثانيها : انه مع تعذر تسليمه له خيار التعذر ، فالصحة تكون مراعاة
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في اللمعة ص 111 ، واحتمله العلامة في التذكرة ج 1 ص 466 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني