تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
بالتسليم ، فان تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به فيها ، والا تخير بين الفسخ والامضاء فلا غرر . وفيه : أولا : ان الخيار مرتب على العقد الصحيح ، فلا يعقل تصحيح العقد به . وثانيا : ان الغرر من ناحية الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك . ثالثها : ان له شرط الخيار برد الثمن أو مثله إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام . وفيه : أولا : ان نفوذ الشرط منوط بوقوعه في العقد الصحيح ، فلا يصحح العقد به . وثانيا : ان الغرر الناشئ من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك . رابعها : ان له الامتناع من تسليم الثمن مع امتناع البائع من تسليم المبيع ، فلا خطر . وفيه : - مضافا إلى ما تقدم - ان الامتناع من تسليم الثمن مع عدم كونه مالكا له لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه . فالأظهر هو فساد بيعه . الرابعة : المشهور بين الأصحاب انه كما لا يجوز بيع غير المقدور منفردا ، لا يجوز بيعه منضما بغيره . وعن ظاهر الانتصار « 1 » : جوازه .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 209 ، وفي الطبعة الجديدة ص 435 - 436 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317 | السيد محمد صادق الروحاني