شرح
بالتسليم ، فان تسلم قبل مدة لا يفوت الانتفاع المعتد به فيها ، والا تخير بين الفسخ والامضاء فلا غرر .
وفيه : أولا : ان الخيار مرتب على العقد الصحيح ، فلا يعقل تصحيح العقد به .
وثانيا : ان الغرر من ناحية الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك .
ثالثها : ان له شرط الخيار برد الثمن أو مثله إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام .
وفيه : أولا : ان نفوذ الشرط منوط بوقوعه في العقد الصحيح ، فلا يصحح العقد به .
وثانيا : ان الغرر الناشئ من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع بذلك .
رابعها : ان له الامتناع من تسليم الثمن مع امتناع البائع من تسليم المبيع ، فلا خطر .
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم - ان الامتناع من تسليم الثمن مع عدم كونه مالكا له لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه .
فالأظهر هو فساد بيعه .
الرابعة : المشهور بين الأصحاب انه كما لا يجوز بيع غير المقدور منفردا ، لا يجوز بيعه منضما بغيره . وعن ظاهر الانتصار « 1 » : جوازه .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 209 ، وفي الطبعة الجديدة ص 435 - 436 .