شرح
الأولى : انه لا يختص اعتبار القدرة على التسليم بالمثمن ، بل هو يعتبر في الثمن أيضا ؛ لاشتراك الأدلة بينهما ، فكما انه من عدم احراز القدرة على تسليم المثمن يلزم الغرر ، كذلك يلزم الغرر من عدم احراز القدرة على تسليم الثمن .
الثانية : في الحاق سائر المعاملات بالبيع ، والكلام تارة : في غير الصلح ، وأخرى : فيه .
اما في غير الصلح : فالأظهر اعتبارها لوجهين :
أحدهما : ان المستفاد من نهي النبي ( ص ) عن بيع الغرر - بمناسبة الحكم والموضوع - ان الموجب للبطلان هو الغرر من حيث إنه غرر ، بلا خصوصية للبيع .
ثانيهما : ما ارسل عن النبي ( ص ) انه نهى عن [ بيع ] الغرر « 1 » ، المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب لاستدلالهم في جميع المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة وغيرها ، بل في غير المعاوضات كالوكالة بذلك .
واما في الصلح : فالأظهر عدم اعتبارها ؛ وذلك لوجهين :
الأول : ان دليل الغرر انما يكون حاكما على أدلة المعاملات التي
هامش
( 1 ) تقدم مرارا ، راجع عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 45 ، وسائل الشيعة 17 ص 448 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 22975 3 .