تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
في تلك الصورة لو تجددت القدرة لا يتم ، إذ المعاملة بعد وقوعها باطلة لا تصح بالتجدد . ودعوى : ان مدرك البطلان في تلك الصورة لا تبع ما ليس عندك وهو انما يدل على عدم الصحة ما دام ليس عنده ، فلو تجددت وصار مما عنده لا وجه للبطلان ، مندفعة بان الشيخ وان احتمل ذلك ، لكنه لم يبن عليه كما يظهر من الفروع التي رتبها على أن القدرة المعتبرة هي القدرة حال الاستحقاق .

حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا

التنبيه السابع : قال الشيخ : ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا لا ما إذا كان وكيلا . . . الخ « 1 » . أقول : لو كان المالك هو العاقد بالمباشرة ، لا اشكال في اعتبار قدرة نفسه ، ولو كان العاقد غيره فإن كان وكيلا في اجراء الصيغة خاصة فلا اشكال في أن العبرة بقدرة الموكل ، ولا اعتبار بقدرته ؛ لأنه ليس ملزما بالتسليم ، ويكون كالأجنبي . نعم لو علم بقدرته واعمال قدرته يكتفي بها ، لا من حيث إنها قدرة
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 193 .