تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
فيها صح ، وان كا في مدة لا يتسامح فيها كسنة أو أزيد ، فإن كان مدرك اعتبار هذا الشرط النبوي : نهى النبي ( ص ) عن بيع الغرر « 1 » . فالأظهر هي الصحة لما تقدم من أنه في صورة العلم بالعجز لا يصدق الغرر ، وانما التزمنا بالبطلان في صورة العلم بالعجز إلى الأبد للأولوية غير الجارية في الفرض ، كما أنه لا تكون هذه المعاملة سفهية ولا اكلا للمال بالباطل . وان كان المدرك النبوي : لا تبع ما ليس عندك « 2 » تعين البناء على البطلان من جهة عدم القدرة الا مع شرط تأخير التسليم إلى ذلك الزمان ، فإنه حينئذ يكون قادرا حين الاستحقاق ، وقد مر كفاية ذلك . وبذلك ظهر أن الشيخ ( رحمة الله عليه ) يتعين عليه البناء على البطلان ، لأنه ( قدس سره ) سلم دلالة هذا النبوي على اعتبار هذا الامر ، كما أنه ظهر أن الأظهر هي الصحة على المختار ، وان كان زمان التعذر غير معلوم بطل البيع للغرر .
هامش
( 1 ) تقدم مرارا هنا ، راجع عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 45 ، وسائل الشيعة 17 ص 448 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 22975 3 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 5 ص 267 ، سنن بن ماجة ج 2 ص 737 ح 2187 ، سنن بن داوود ج 3 ص 283 ح 3503 ، سنن الترمذي ج 3 ص 534 ح 1232 ، سنن النسائي ج 7 ص 289 ، مسند أحمد ج 4 ص 403 ح 14887 ، وبفس مضمونه حديث المناهي الوارد في الفقيه ج 4 ص 8 : ح 4968 ، والوسائل 17 ص 357 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 22746 12 .