تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
من يعتبر قدرته ، بل من حيث الوثوق بحصول المال في يد المشتري الذي عرفت كفايته . واما لو كان وكيلا مفوضا في البيع ولوازمه ، فلا اشكال في الاكتفاء بقدرة الوكيل ، من جهة انه ملزم بالتسليم ومأمور بالوفاء بالعقد ، والمناط في رفع الغرر قدرة من هو ملزم بالتسليم ومأمور بالوفاء بالعقد . انما الكلام في ما لو كان عاجزا وكان الموكل قادرا ، فيه أقوال : الأول : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وتبعه غيره « 2 » ، وهو : الاكتفاء بذلك . الثاني : ما افاده المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 3 » ، وهو : عدم كفاية قدرته من حيث إنها قدرة من ينسب إليه العقد . الثالث : ما اختاره العلامة الطباطبائي صاحب المصابيح « 4 » ، وهو : الكفاية مع رضا المشتري بالرجوع إلى الموكل ، ورضا الموكل برجوع المشتري إليه .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 193 . ( 2 ) كالمحقق الخراساني في حاشية المكاسب ص 124 ، والمحقق الأيرواني في حاشية المكاسب ج 1 ص 195 ، والمحقق النائيني في منية الطالب ج 1 ص 386 ، والسيد الخوئي في مصباح الفقاهة ج 5 ص 297 . ( 3 ) حاشية المكاسب ج 3 ص 297 - 298 . ( 4 ) المصابيح مخطوط : ، ونقلها عنه صاحب الجواهر - دون نسبة القول إلى أحد - راجع الجواهر ج 22 ص 392 - 393 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310 | السيد محمد صادق الروحاني