شرح
عن بيع ما ليس عنده لا بد من القدرة حال ورود البيع عليه ، غير تام ، فهذه الكلية لا كلام فيها .
انما الكلام في الفروع التي فرعها الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » على تلك :
أحدها : عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري .
وفيه : ان عدم اعتبارها في هذا المورد ليس من متفرعات عدم اعتبار القدرة حال البيع ، بل لو كانت العبرة بالقدرة حال البيع لم تكن معتبرة في الفرض ، لان التسليم طريق إلى وصول المال بيد المشتري ، فمع تحقق الوصول لا يعقل استحقاق التسليم .
ثانيها : ما إذا اشترى من ينعتق عليه .
وفيه : ان عدم اعتبارها في المورد انما يكون من جهة عدم دخوله في ملكه أو خروجه عنه بعد دخوله آنا ما ، لا من جهة عدم اعتبار القدرة حين البيع .
ثالثها : ما إذا اشترى فضولا فإنه لا يستحق التسليم الا بعد إجازة المالك .
وفيه : ان المعتبر هو قدرة من له العقد لا مجري الصيغة ، وحيث إن العقد انما يستند إلى من له العقد - وهو المالك من حين الإجازة لا قبلها
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 187 - 194 .