تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح

المانع هو العجز في زمان الاستحقاق

الثاني : هل العبرة في القدرة على التسليم هي القدرة في زمان استحقاق التسليم ، أم في زمان البيع ؟ ، وجهان . ولكن الظاهر أنه لا اشكال كما لا خلاف في أن العبرة في الشرط المذكور انما هو في زمان الاستحقاق ، من غير فرق بين كون المستند وجوب التسليم ، أو نهي النبي عن بيع الغرر ، أو لزوم السفاهة مع عدمه ، أو عدم الانتفاع ، أو لا تبع ما ليس عندك . إذ لا وجوب للتسليم قبل الاستحقاق ، والمعاملة التي يقدر البائع فيها على تسليم المبيع حال استحقاق المشتري لذلك ليست بغررية فلا ، والاقدام على بيع ما يتمكن من تحصيله في حال الاستحقاق ليس اقداما سفهيا ، ولا يترقب الانتفاع من المبيع الا بعد استحقاقه . والمراد من عدم بيع ما ليس عنده - على فرض دلالته على هذا الشرط بقرينة مناسبة الحكم والموضوع وبحسب المتفاهم العرفي - عدم الالتزام بما لا يقدر عليه ، ومن كان قادرا حين الاستحقاق غير قادر حين البيع لا يكون ملزما على نفسه بما لا يقدر عليه . فما افاده المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أنه لو كان المدرك النهي
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 3 ص 288 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني