شرح
يكون ذلك من كلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) .
واما الثاني : فقد ذهب الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى عدم معقولية مانعية العجز ، من جهة ان العجز امر عدمي لأنه عدم القدرة عما من شانه ان يقدر ، والمانع هو الامر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم .
وفيه : ان المانع في باب العلة والمعلول غير المانع في باب العقود والايقاعات كما تقدم « 1 » ، فان المراد به في هذا الباب ما قيد صحة العقد بعدمه ، أو حكم بفساد العقد معه ، وحيث إن هذا ممكن فمانعية العجز معقولة .
واما الموضع الثالث : فالأظهر ان المستفاد من الأدلة مانعية العجز ؛ وذلك لان ضم أدلة نفوذ البيع ، بقوله صلوات الله عليه : نهى النبي عن بيع الغرر ، يقتضي ان يكون موضوع النفوذ البيع الذي ليس بغرري - اي لا يكون متصفا به - ، لا ان الموضوع هو البيع المتصف بما يضاد الغرر كما هو واضح .
واما الموضع الرابع : فقد يقال بظهور الثمرة فيما إذا شك في القدرة ، فإنه على القول بشرطية القدرة لا بد من احرازها في الحكم بصحة البيع ، واما على القول بمانعية العجز فيحكم بالصحة ، وان لم يحرز ذلك لوجهين : الأول : اصالة عدم المانع ، الثاني : قاعدة المقتضي
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 179 وما بعدها بياان فائدة إجازة المرتهن .