تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
رابعها : انه مع امتناع تسليم المبيع للمشتري الامتناع من تسليم الثمن ، فلا غرر . وفيه : ان الامتناع من تسليم الثمن بعد فرض كونه ملكا للبائع لا يوجب تدارك ما ذهب من ملكه . هذا كله مع أن الغرر باعتبار الغرض المعاملي لا ينجبر بالفسخ ولا بالانفساخ . فالحق دلالة النبوي على الفساد ، الا انه مختص بصورة عدم احراز امتناع التسليم ، لان الخطر انما يطلق فيما إذا احتمل الحصول ولو ضعيفا ، ولكن في هذا الفرد يثبت الحكم بالأولوية القطعية . الثاني : ان بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسليمه سفهي ، فلا تشمله أدلة نفوذ المعاملات فإنها مسوقة لبيان انفاذ المعاملات العقلائية . وفيه : أولا : ان بذل المال القليل بإزاء مال كثير يرجى حصوله ليس سفهيا ، بل ربما يعد عدم البذل سفهيا . وثانيا : ان أدلة نفوذ المعاملات تدل على نفوذ كل معاملة ، والدليل انما دلَّ على عدم نفوذ معاملة السفيه ، ولم يدل دليل على عدم نفوذ المعاملة السفهائية . الثالث : ان المعاملة على ما لا يقدر على تسليمه أكلٌ للمال بالباطل . وفيه : ان المراد بالاكل بالباطل - بقرينة المقابلة بتجارة عن تراض -