پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 289

پدیدآورندگان:

ص۲۸۹
شرح
كون الغرر بمعنى العمل على اي تقدير . وقد يقال : ان بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يكون غرريا بعد كون المبيع معلوما ذاتا ووصفا ، وانما يكون الغرر والخطر من ناحية الآثار الخارجية ، اي التسليم والتسلم . وفيه : ان الملكية المجردة لا يترتب عليها شيء ولا يبذلون العقلاء بإزائها شيئا ، فالبيع عليها غرري ، وما ابعد ما بين هذه الدعوى وما ادعاه الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » من اختصاص الغرر بمجهول الحصول ، وان كان هو أيضا لا يخلو عن محذور . ويؤيد ما ذكرناه تمثيل أهل الفن للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وعن ابن مسعود عن النبي ( ص ) : لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر « 2 » . فلا ينبغي التوقف في صدق الغرر والخطر على بيع ما لا يقدر على تسليمه . الجهة الثالثة : في بيان مفاد النهي . الظاهر أن النهي عن المعاملة - كما عرفت في أول الجزء الرابع عشر
پاورقی
( 1 ) القواعد ج 2 ص 137 - 138 ، القاعدة 199 . ( 2 ) مسند أحمد ج 1 ص 388 ، مجمع الزوائد للهيثمي ج 4 ص 80 ، السنن الكبرى ج 5 ص 340 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 289 | السيد محمد صادق الروحاني