تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
ولعل هناك فرقا آخر ، وهو إذا كان البائع غير قادر ولكن كان المشتري قادرا على التسلم ، يثبت الخيار ، وان كان هو أيضا قادرا بطل العقد . وسيأتي الكلام في ذلك فانتظر . ومن هنا ظهر الأمر الثالث ، وهو ان محل الكلام عجز البائع والمشتري عن ذلك ، واما إذا كان المشتري قادرا على التسلم فهو خارج عن المقام ، وسيأتي حكمه . إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم : انه قد تكرر من الفقهاء دعوى الإجماع على اعتبار هذا الشرط ، بل يظهر من الانتصار « 1 » ان عليه اجماع العامة ، ولم يذكر الخلاف عن أحد سوى الفاضل القطيفي « 2 » . وقد استدل لاعتباره بوجوه : الأول : النبوي المشهور بين الفريقين - بل قيل إنه اجمع عليه المخال والمؤالف - : نهى النبي ( ص ) عن بيع الغرر « 3 » . وتنقيح القول في هذا الحديث الشريف يقتضي البحث في جهات :
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 209 . ( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 224 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 45 ، وسائل الشيعة 17 ص 448 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 22975 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285 | السيد محمد صادق الروحاني