تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ولا يجوز ان بيع بدينار غير درهم نسيئه ، ولا نقدا مع جهل نسبته إليه ، ويشترط ان يكون مقدورا علي تسليمه .
شرح
ثانيهما « 1 » : انه يحمل على إرادة تعيينه بحكمه وان تعيينه يكون موضوعا ، ولكن يشترط ان لا يكون أقل من قيمة المثل ، وعليه فلو كانت القيمة السوقية أقل كان ما بعثه إليه له ، ولو كانت أزيد لا بد من رد الزائد لاشتراطه . وفيه : انه خلاف الظاهر جدا ، وان تم ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) ولم نورد عليه بان متعلق الوكالة ان كان هو البيع بقيمة المثل خاصة ، كان البيع بغيره فضوليا ، وان كان عاما لغيره لم يكن وجه لثبوت خيار الغبن ، وأيضا لا وجه لسقوط الخيار بمجرد بذل التفاوت ، والا فيرد الصحيح إلى أهله . وعلى اي تقدير لا يمكن الاستدلال به على الصحة . ( و ) الظاهر من خبر حماد المتقدم « 2 » انه ( لا يجوز ان يبيع ) شيئا ( بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه ) .

اعتبار القدرة على التسليم

( و ) السادس مما ( يشترط ) في كل من العوضين : ( ان يكون مقدورا على تسليمه ) اجماعا .
هامش
( 1 ) كان الجواب الأول للمحقق الإيرواني كما مر ، وهذا الجواب الثاني . ( 2 ) في الصفحة 280 .