تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
ولهذا التزم بأنه يحمل على إرادة التوكيل في التقويم والبيع بعده بما يتعين في نظره لا بالقيمة الواقعية ، والامر برد ما نقص انما هو من جهة خيار الغبن ، فكما انه إذا عين الموكل القيمة فظهر الغبن له الخيار ، كذلك إذا عينها الوكيل ، وانما عين ذلك من جهة انه حيث لا حاجة للموكل في الجارية والوكيل محتاج إليها ، فيسقط خياره ببذل التفاوت ، أو يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد . وأجيب عن ذلك بجوابين : ما افاده المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان ما ذكره يتم لو كان المراد من البيع بحكم المشتري في الرواية البيع بتعيينه المطلق ، اما إذا كان المراد تعيينه لقيمة المثل ويكون تعيينه طريقيا محضا لا موضوعيا ، فيكون المراد من البيع بحكمه هو البيع بقيمة المثل من غير دخل لحكمه على وجه الموضوعية ، فلا حاجة إلى التأويل ، بل تنطبق الرواية على القاعدة « 1 » . وفيه : - مضافا إلى انها لا تنطبق على القاعدة إذ مقتضى القاعدة هو الفساد مع عدم العلم بقيمة المثل للغرر - ان ما افاده يستلزم استرجاع الزائد ان كانت قيمتها أقل مما بعثه إليه ، فهذا لا يلائم مع حكمه بعد الرجوع إلى الزائد .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 198 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني