تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
المالية ليس لامر سابق وهو فساده فإنه أوجب نقصا في المالية ، ثم بالكسر ذهب المقدار الباقي فعلا ، وجهان ، أقواهما الثاني . فان قلت : انه يمكن تصحيح كلام الشهيد ( رحمة الله عليه ) بان يقال : انه بالكسر يظهر العيب ، فحين الكسر يكون خيار العيب ثابتا قطعا ، وفي ذلك الحين يتلف المبيع فيكون تالفا في زمان الخيار ، فتشمله قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له . قلت : أولا : ان الكسر اتلاف لا تلف ، والقاعدة مختصة بالتلف . وثانيا : انها مختصة بالخيارات الزمانية بأنفسها ، وخيار العيب ليس زمانيا بذاته . الثالث : انه على تقدير المالية قبل الكسر وعدم انفساخ البيع ، هل يسترجع ما يوازي تمام الثمن ، أم يسترجع تفاوات ما بين الصحيح والمعيب ؟ ، وجهان : أقواهما الثاني ، فان الموجب للأرش هو العيب الموجود حال البيع دون الحادث بعده . ودعوى ان الحادث في زمان الخيار أيضا موجب له ، مندفعة بان الحادث بالاتلاف ليس موجبا له كما هو واضح .