شرح
والحق يقتضي البحث في موضعين :
الأول : فيما تقتضيه القواعد .
الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة .
اما الموضع الأول : فإن لم يكن المجهول تابعا ، لا كلام في البطلان للغرر ، واما التابع فله معان :
أحدها : ما عن العلامة في القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » ، وهو : ان التابع ما اخذ شرطا في المبيع في مقابل ما جعل جزء منه ، وعليه فعلى القول بالتفصيل لا فرق في الصحة في صورة الاشتراط بين ان يكون الشرط أصلا في الغرض أو تابعا ، كما لا فرق في البطلان على الجزئية بين الصورتين .
وأورد على ذلك المحقق الثاني « 3 » : بان هذا الفرق ليس بشئ لان العبارة لا اثر لها .
ورده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) : بان الجزء يقسط عليه الثمن ، فإذا كان مجهولا يفسد البيع ، وهذا بخلاف الشرط ، فان الثمن يقع بإزاء المشروط ، وهو معلوم « 4 » .
هامش
( 1 ) قواعد الإحكام ج 1 ص 150 و 153 .
( 2 ) التذكرة ج 1 ص 493 / وانظر المكاسب ج 4 ص 313 - 315 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 4 ص 385 .
( 4 ) منية الطالب ج 1 ص 413 .